الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٥٩الرائد
259
وروى عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء: الأشل أجب الكف اليمنى أيستلم بظهر كفه أم بشماله؟ قال: بل يكبر ولا يستلم بشيء من يديه، وأي ذلك صنع فحسن، قال: وقد سمعته قبل ذلك يقول يستلم بيمينه وإن كان أشل.
ونقل الإمامية عن الإمام علي بن أبي طالب أنه سئل عن استلام الحجر لمقطوع اليد فقال: يستلم حيث قطع ما لم تقطع من المرفق، فإن قطعت من المرفق استلم بشماله.
المشروع الثالث استلام الحجر بأداة في اليد وتقبيل الأداة
مما يشرع عند المرور بالحجر الأسود استلامه بأداة في اليد إن كانت اليد لا تصل إلى الحجر الأسود، والنبي استلمه بعصا في يده في طواف صلى الله عليه وسلم
بن
الإفاضة يوم حجة الوداع لأنه كان راكبا، كما يفيد ذلك حديث عبيد الله عبد الله عن ابن عباس الله عنه قال: طاف النبي الله في حجة الوداع على بعير
يستلم الركن بمحجن).
(1) عبد الرزاق، المصنف، ج 5، ص 44.
(2) الحلي، تذكرة الفقهاء، ج 8، ص 103.
(3) أخرجه البخاري، کتاب الحج، باب استلام الركن بالمحجن (1530).