الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٦٠الرائد
260
والمحجن بكسر الميم وإسكان الحاء وفتح الجيم، وهو عصا معقفة
يتناول بها الراكب ما سقط له ويحرك بطرفها بعيره للمشي).
وقد اختلف الفقهاء أيشرع له أن يقبل الأداة التي استلم بها أو لا يشرع له تقبيل الأداة".
غير أنه قد جاء صحيحا ما ينص على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل المحجن الذي استلم به الحجر، ومن ذلك حديث محمد بن المثنى حدثنا سليمان بن داود حدثنا معروف بن خربوذ قال: سمعت أبا الطفيل يقول: رأيت رسول الله يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن). قال الحافظ ابن حجر:
وبهذا قال الجمهور إن السنة أن يستلم الركن ويقبل يده، فإن لم يستطع
(1) النووي، شرح صحيح مسلم، ج 9، ص 18، وابن منظور، لسان العرب، ج 13، ص 108، والزبيدي، تاج العروس، ج 34، ص 399.
(2) ابن جعفر الجامع، ج 3، ص 333، والسرخسي، المبسوط، ج 4، ص 10، والجيطالي، مناسك الحج، ج 2، ص 254، وابن الملقن الإعلام، ج 6، ص 220، والمرداوي، الإنصاف، ج 4، ص 6، والصنعاني العدة، ج 3، ص 1233، والقطب، شرح كتاب النيل، ج 4، ص 131.
(3) أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب جواز الطواف على بعير وغيره (1273).