الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٥٨

الرائد

(101)

ثم إننا نقول إن كان الإنسان غير ذي يسار كان غير مستطيع للحج فلم

يجب عليه.

ومع

السابق كله يظهر أن القول الألصق بالأدلة الشرعية هو قول من

قال إنه بانعدام الاستطاعة البدنية يسقط التكليف بالحج ولا يلزم الإنسان

بإنابة غيره عنه إذ لم يدل على الاستطاعة المالية دليل.

أما أحاديث النيابة التي استدل بها القائلون بوجوب الإنابة مع الاستطاعة المالية دون البدنية فلا تعدو أن تكون خاصة بالأولاد مع آبائهم

ساكتة وهي

عن مبدأ استطاعة المنوب عنهم بالمال.

ومن المجمع عليه أن الأوامر للأولاد فيها ما كانت للوجوب، وعلى كل سيكون لنا رجوع القضية حكم الإنابة لمن استطاع مالا دون بدن عند ذكر أحكام النيابة فنطوي صفحة هذا الموضوع الآن إلى أن يأتي موضع ذكر

أحكام النيابة إن شاء الله.

المطلب السادس: المحرم أو الزوج

أولا: وجوب صحبة المحرم أو الزوج في سفر الحج

صحبة المحرم أو الزوج مما يختص بالنساء من الشروط لتعلق حكم