الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٦١

الرائد

261

أن يستلمه بيده استلمه بشيء في يده وقبل ذلك الشيء، فإن لم يستطع أشار

إليه واكتفى بذلك.

وخالف بعضهم فلم يقولوا بمشروعية التقبيل

وهؤلاء محجوجون بما صح من الروايات التي فيه النص على أن النبي قد قبل، والصحابة كانوا يستلمون الحجر بشيء في أيديهم إن لم تدركه أيديهم مباشرة كما في حديث:

الربيع بن سليمان نا عمار بن نوح أبو سهل نا شعبة عن زيد بن جبير قال:

سمعت ابن عمر يقول: كنا إذا لم نقدر على الحجر قرعناه بالعصا.

والحديث رواه أبو عوانة في مسنده) من طريق الربيع بن سليمان السابق ومن طريق بحر بن نصار عن عمار بن نوح بزيادة وكنا لا نأكل لحوم

الأضاحي فوق ثلاث.

وروى عبد الرزاق عن الثوري وغير واحد عن الحسن بن عبد الله عن

(1) ابن حجر، فتح الباري، ج 3، ص 473.

(2) النووي، شرح صحيح مسلم، ج 9، ص

(3) أبو عوانة، المسند، ج 2، ص 360.

15