الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٧٠الرائد
270
استلم بأداة، ومن لم يتيسر له ذلك أشار.
وروى الشافعي عن سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء عن ابن
عباس أنه قال: إذا وجدت على الركن زحاما فانصرف ولا تقف.
وروى أيضا عن سعيد بن سالم عن عمر بن سعيد بن أبي حسين عن منبوذ بن أبي سليمان عن أمه أنها كانت عند عائشة أم المؤمنين فدخلت عليها مولاة لها فقالت لها: يا أم المؤمنين طفت بالبيت سبعا واستلمت الركن مرتين أو ثلاثا.
فقالت لها عائشة: لا أجرك الله لا أجرك الله، تدافعين الرجال؟ ألا
كبرت ومررت.
وروى أيضا عن سعيد بن سالم عن عثمان بن مقسم الربي عن عائشة بنت سعد أنها قالت: كان أبي يقول لنا: إذا وجدتن فرجة من الناس فاستلمن وإلا فكبرن وامضين).
وذهب بعض الفقهاء إلى استحباب المزاحمة على الحجر الأسود)،
(1) الشافعي، الأم، ج 2، ص 169.
(2) الماوردي، الحاوي الكبير، ج 4، ص 136، وابن جماعة، هداية السالك، ج 3، ص 968.
١٬٥٩٠ / ٢٬٥٦١
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.