الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٧١

الرائد

271

واستدل هؤلاء بحديث سالم بن عبد الله قال: كنا نزاحم ابن عمر على الركن، وكان عبد الله لو زاحم الإبل لزحمها.

وروي عن طلحة بن يحيى بن طلحة قال: سألت القاسم بن محمد عن

استلام الركن فقال: استلمه يا ابن أخي وزاحم عليه؛ فإني رأيت ابن عمر يزاحم عليه حتى يدمى.

والرأي الأول القاضي بعدم مشروعية المزاحمة على الحجر الأسود أولى، ومع القول الثاني لا بد من أن يشرط أمر وهو أن المزاحمة التي قيل بها لا بد بعدم الإضرار بالآخرين، أما إن كان هناك إضرار بالآخرين

أن من

تقيد بعدم

فيقال بمنعها قولا واحدا، وأن من يزاحم عندها ويتسبب في الإضرار

بالآخرين عاص وآثم.

المندوب الثاني: استلام الركن اليماني

مما ثبت من فعل النبي أنه كان يستلم الركن اليماني بيده، ومما جاء مبينا الحكم السابق حديث سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: لم أر

(1) الأزرقي، أخبار مكة، ج 1، ص 333، والفاكهي، أخبار مكة، ج 1، ص 130