الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٧٦الرائد
276
لذا فالاقتصار على مورد النص هنا أولى فيستلم الركن اليماني إن أمكن، وإن لم يمكن الاستلام لم تشرع الإشارة.
وذهب بعضهم إلى أفضلية الركن اليماني على أركان الكعبة كلها، ومن ذلك ما نقله البحراني من الإمامية عن أبي الفرج السندي أنه كان يطوف مع
أبي عبد الله فسأله: أي هذا (أي البيت الحرم أعظم حرمة؟
فقال السندي: جعلت فداك، أنت أعلم بهذا مني، فأعاده عليه فقال: داخل البيت، فقال أبو عبد الله:
الركن اليماني على باب من أبواب الجنة مفتوح لشيعة آل محمد صلى الله عليه وآله مسدود عن غيرهم، وما من مؤمن يدعو بدعاء عنده إلا صعد
دعاؤه حتى يلصق بالعرش ما بينه وبين الله تعالى حجاب.
وهذا الأمر دعوى من صاحبه لم يشهد لها الشرع فهي رد عليه إن
صحت عنه، وما أكثر مثيلاتها.
(1) البحراني، الحدائق الناضرة، ج 16، ص 133.
١٬٥٩٦ / ٢٬٥٦١
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.