الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٨١الرائد
281
المندوب الرابع: الرمل
أولا: مشروعية الرمل
الرمل والرمل بالتحريك- الهرولة، وهو دون المشي وفوق العدو،
يقال رمل الرجل إذا أسرع في مشيته وهز منكبيه.
وقد ثبت الإسراع السابق في المشي عند الطواف عن صاحب الدعوة، فإنه يوم عمرة القضية أشاع المشركون قالة سوء مفادها أن المسلمين قد أو هنتهم حمى المدينة، فأراد النبي الله أن يثبت خلاف ما قالوا فحضّ الصحابة على الرمل دفعا للإشاعة المغرضة؛ إذ الموهن بالحمى لا يستطيع
الرمل.
وقد أفاد الحكم السابق أحاديث منها حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قدم رسول الله الله وأصحابه فقال المشركون: إنه يقدم عليكم وقد وهنتهم حمى يثرب وأمرهم النبي الله أن يرملوا الأشواط الثلاثة، وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا
الإبقاء عليهم.
(1) الفيروز أبادي، القاموس المحيط، ص 1302، وابن منظور، لسان العرب، ج 11، ص 295، والزبيدي، تاج العروس، ج 29، ص 98.