الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٨٣

الرائد

283

وهذه العلة تجعل الحكم معلقا بها، فيؤخذ منه أن الرمل سنة في الطواف

الذي تكون فيه العلة السابقة، وأنه ليس مشروعا في الطواف بإطلاق.

والحكم السابق وهو تعليق سنية الرمل بالعلة السابقة مذهب جماعة من أهل العلم، وقد قال بذلك جماعة من كبار التابعين منهم عطاء ومجاهد وطاوس والحسن وسالم والقاسم وسعيد بن جبير، وهو ظاهر ما نقل عن الحبر ابن عباس له كما في حديث:

عبد الواحد بن زياد حدثنا الجريري عن أبي الطفيل قال: قلت لابن عباس: أرأيت هذا الرمل بالبيت ثلاثة أطواف ومشي أربعة أطواف أسنة

هو؛ فإن قومك يزعمون أنه سنة؟

قال: فقال: صدقوا وكذبوا.

قال: قلت: ما قولك صدقوا وكذبوا؟

(1) الكندي، بيان الشرع، ج 23، ص 210، وابن النضر، الدعائم، ص 72، والجيطالي، قواعد الإسلام، ج 2، ص 153، ومناسك الحج، ج 2، ص 254، والسالمي، شرح الجامع

الصحيح، ج 2، ص 204.

(2) ابن عبد البر، التمهيد، ج 2، ص 70 وابن حجر، فتح الباري، ج 3، ص 471، 70، والصنعاني، العدة، ج 3، ص 1226.