الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٨٥

الرائد

285

النبي يوم حجة الوداع.

ثم إن من القواعد المتقررة أن المثبت مقدم في الأصل على النافي، لأن لدى المثبت زيادة علم فيقدم على النافي، فتكون رواية من روى إثبات رمل النبي أولى من رواية من نفى، وهذا لو سلم بثبوت رواية المثبت، والحال أنها ضعيفة.

وقد يحتج من يرى مشروعية الرمل خاصة بالعمرة التي قاضى فيها النبي المشركين بحديث يحيى الحماني قال ثنا قيس عن العلاء بن المسيب عن الحكم عن مجاهد عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل في العمرة ومشى في

الحج. والحديث أخرجه الطحاوي، غير أن هذا الدليل لا يغنيهم شيئا، إذ هو منكر خالف رواية أكثر الصحابة الذين أثبتوا رمله يوم حجة الوداع،

فضلا عن أن ابن عمر قد ثبت عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رمل في حجة الوداع. وفوق النكارة السابقة يحيى الحماني وهو ابن عبد الحميد الراوي عن قيس بن الربيع متهم بالكذب فقد قال أحمد بن حنبل: كان يكذب جهارا،

(1) ابن عبد البر، التمهيد، ج 2، ص 75.

(2) الطحاوي، شرح معاني الآثار، ج 2، ص 180.