الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٨٩

الرائد

289

تعالى والمبادرة إليه وبذل الأنفس في ذلك.

والتذكر السابق يبعث على الاقتفاء بهم، ويقرر في النفوس تعظيم

الأولين.

والمشروعية السابقة للرمل خاصة بالذكور، أما النساء فما عليهن رمل في الطواف بل هو غير مشروع لهن كما هو الاتفاق والإجماع بين أهل العلم.

وعلة عدم مشروعية الرمل للنساء أن في الرمل تعارضا مع ما أمرت به

المرأة من الستر وترك كل ما قد يثير كامن الفتن.

واستثنى بعضهم فقال لو كانت المرأة تطوف ليلا في خلوة لم يمنع

استحباب الرمل لها كما قيل بمثله في السعي

وهذا استثناء حسن؛ إذ الحكم يقبل بإقبال علته ويدبر بإدبارها، وإذا

(1) ابن دقيق العيد، إحكام الإحكام، مطبوع مع حاشيته العدة للصنعاني، ج 3، ص 1228، وابن الملقن الإعلام، ج 6، ص 207، وابن حجر، فتح الباري، ج 3، ص 472. (2) الشافعي، الأم، ج 2، ص 176، وابن المنذر، الإجماع، ص 70، وابن عبد البر، التمهيد، ج 2، ص 78، والجيطالي، قواعد الإسلام، ج 2، ص 154، وابن الملقن، الإعلام، ج 6،

ص 209، والصنعاني العدة، ج 3، ص 1227.

(3) الماوردي، الحاوي الكبير، ج 4، ص 136، وابن الملقن، الإعلام، ج 6، 209.