الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٩٣

الرائد

293

شرط مشروعية الرمل تحقق وصف الإحرام ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما عهد عنه أنه رمل إلا مع وصف الإحرام.

وعليه فلا يشرع الرمل لمن طاف محلا أو لم يكن طوافه لنسك بل كان تنفلا مطلقا، ومنه فلا رمل في طواف الإفاضة ولا طواف الوداع ولا في طواف النفل".

وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن علة الرمل هي عقبان السعي بين الصفا والمروة للطواف، فكل طواف كان بعده سعي يرمل فيه، وما لم يعقبه

سعي

فلا رمل فيه).

ويجتمع الرأيان في أمور أولها أنه لا رمل في طواف الوداع، وثانيها أنه يرمل في طواف العمرة، وثالثها أن الذين يشترطون طواف القدوم دون وصف الإحرام والذين قالوا بالطواف الذي يعقبه سعي يقولون إنه يشرع

الرمل لمن دخل مكة بعد الوقوف.

(1) ابن عبد البر، الاستذكار، ج 4، ص 190.

(2) الشافعي، الأم، ج 2، ص 175، والسرخسي، المبسوط، ج 4، ص 10، والماوردي، الحاوي الكبير، ج 4، ص 140، وابن الملقن الإعلام، ج 6، ص 208، وابن حجر، فتح

الباري، ج 3، ص 472.