الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٩٤

الرائد

294

ويختلفان في المفرد إن طاف للقدوم ولم يسع بعده فعلى القول الأول

يشرع له أن يرمل، وعلى القول الثاني لا يشرع له أن يرمل".

وقد روى الإمام الربيع بن حبيب عن ضمام عن أبي الشعثاء جابر بن

زيد} أنه لم ير بأسا أن يرمل بالبيت يوم النحر "

ثالثا: أشواط الرمل

(2)

لم يكن ثمة خلاف بين الفقهاء أن مشروعية الرمل ما كانت إلا في الأشواط الثلاثة الأول فقط"، والأدلة التي نقلناها عند بيان مشروعية الرمل بينة في دلالتها على أن صاحب الدعوة ما كان يرمل إلا في الأشواط الثلاثة الأولى.

غير أنه قد حكي عن ابن الزبير القول بأن الرمل مشروع في الأشواط السبعة كلها، ولئن صح عنه ذلك فهو محجوج بثبوت الرمل في الأشواط

(1) الرافعي، العزيز، ج 3، ص 403.

(2) الخروصي، من جوابات الإمام جابر بن زيد، ص 72.

(3) الشافعي، الأم، ج 2، ص 174، وابن عبد البر، التمهيد، ج 2، ص 68، وابن قدامة،

المغني، ج 3، ص 185.

(4) النووي، المجموع، ج 8، ص 63، وابن الملقن، الإعلام، ج 6، ص 07