الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٩٥

الرائد

295

الثلاثة وحدها من قبل صاحب الدعوة.

ولكون مشروعية الرمل خاصة بالأشواط الثلاثة الأولى فإن من نسي الرمل فيها وتذكر بعدها لم يشرع له أن يتدارك ذلك بل يكون محل الرمل قد

فاته، إذ المشروع في الأشواط الأربعة الأخيرة المشي.

فلو أن الناسي للرمل في الثلاثة الأول أتى به في الأربعة الأخيرة لكان قد فوت سُنتين الأولى الرمل في الثلاثة الأول والثانية المشي والسكينة في الأربعة الأخر.

ومعلوم أنه يشرع للإنسان أن يتدارك سنة في غير موضعها إن لم يكن لأخرى، أما الحال هنا أن تدارك الرمل في الأشواط الأخيرة

هناك تضييع

مستلزم ترك سنة السكينة فيها فلا يشرع القضاء فيها.

ولأن الرمل هيئة فات موضعها فسقطت كالجهر في الركعتين

الأوليين".

لكن لمن نسي الرمل في الأشواط الثلاثة الأول وتذكر قبل أن يفرغ منها

(1) السرخسي، المبسوط، ج 4، ص 49، وابن حجر، فتح الباري، ج 3، ص 472.

(2) ابن قدامة، المغني، ج 3، ص 185.