الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٠٣الرائد
ذلك آخرون فقالوا من ترك الاضطباع في الطواف كان عليه دم".
وذهب آخرون إلى عدم مشروعية الاضطباع، والأمر فيه كالأمر في
الرمل وقد تقدم، والقائلون بمشروعية الاضطباع ينصون أنه يشرع في
الطواف الذي يشرع معه الرمل، وقد تقدم.
ثانيا: وقت الاضطباع
للفقهاء خلاف في وقت مشروعية الاضطباع، فقال جماعة إنه يبدأ قبل أن يستلم الحجر الأسود، وقال آخرون يشرع له الاضطباع بعد أن يستلم
الحجر الأسود.
وحديث أبي الطفيل عن ابن عباس الذي تقدم ذكره ناص على أن النبي وأصحابه اضطبعوا قبل استلام الحجر الأسود، ورملوا بعد استلام
الحجر الأسود.
(1) العيني، البناية، ج 4، ص 195.
(2) الكندي، بيان الشرع، ج 23، ص 210، وابن قدامة، المغني، ج 3، ص 184.
(3) الرافعي العزيز، ج 3، ص 404.
(4) ابن تيمية، شرح العمدة، ج 3، ص 422.
١٬٦٢٣ / ٢٬٥٦١
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.