الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٠٥

الرائد

الأشواط التي يضطبع فيها، فذهب جماعة منهم إلى أن مشروعية الاضطباع

مفارقة للرمل فيشرع في الأشواط السبعة كلها.

وقال آخرون إنما يضطبع في الأشواط الثلاثة التي يرمل فيها، وقد اختار

هذا الرأي شيخنا القدوة العلامة الخليلي -حفظه الله؛ لأن الاضطباع إنما

(2)

هو معونة على الرمل، وإنما فعل تبعا له فإذا لم يرمل لم يضطبع.

وعلى القولين كليهما من نسي الاضطباع في شيء من أشواط الطواف تداركه فيما بقي من الأشواط التي يشرع فيها الاضطباع، وإن لم يتذكره إلا بعد أن خرج محل مشروعيته لم يشرع له الاضطباع حينها".

ومن نسي الاضطباع أو تعمد تركه فلا شيء عليه إذ ليس هو بواجب من حيث الأصل، لكن لا ينبغي لطالب الآخرة التهاون في أمر حرص من غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر على المواظبة عليه.

(1) شيخنا الخليلي، الفتاوى، ج 1، ص 367.

(2) ابن قدامة، المغني، ج 3، ص 184، وابن تيمية، شرح العمدة، ج 3، ص 423، والمرداوي،

الإنصاف، ج 4، ص 5.

(3) الشافعي، الأم، ج 2، ص 174، والماوردي، الحاوي الكبير، ج 4، ص 140.

(4) الشافعي، الأم، ج 2، ص 174.