الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٠٧

الرائد

وفي هذا الحديث دلالة على أن التكبير مشروع كلما أتى الطائف الركن مع كل تقبيل أو استلام أو إشارة، فيشرع هذا الفعل.

وقد أطلق التكبير والأصل فيه أنه تكبيرة واحدة، وقال آخرون إن

التكبير في أول الطواف واجب لا يتم الطواف دونه، أما بعد ذلك فغير واجب ولكنه مندوب إليه).

وجاء عن ابن عمر لهم أنه كان يضيف إلى التكبير البسملة كما في حديث

عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع أن ابن عمر كان إذا استلم الركن قال بسم الله والله أكبر

وذهب بعض الفقهاء إلى أنه مما يندب أن يقوله من يستلم الحجر

(E)

الأسود باسم الله والله أكبر إيمانا بالله وتصديقا بما جاء به رسول الله.

واستدل هؤلاء لقولهم هذا بحديث سعيد بن سالم عن ابن جريج

قال:

أخبرت أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، كيف نقول إذا

(1) البسيوي، الجامع، ج 2، ص 268.

(2) الكندي، بيان الشرع، ج 23، ص 128.

(3) عبد الرزاق، المصنف، ج 5، ص 33.

170

(4) الشافعي، الأم، ج 2، ص 170.