الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٦٤الرائد
(ITE)
محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم.
فقال رجل: يا رسول الله إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا وامرأتي تريد الحج؟ فقال: اخرج معها.
أما الاختلاف في تحديد السفر الذي يلزم المرأة فيه اصطحاب المحرم فيتبين أن الأخذ بالرواية التي فيها النهي المطلق دون تحديد السفر بحد هي الأولى بالأخذ لأمور منها:
أولها: في القول بها عمل بالأدلة جميعها إذ الآخذ بالثلاث تارك لروايات اليومين واليوم والواردة بإطلاق، والآخذ باليومين تارك لروايات اليوم والليلة والروايات المطلقة، أما الآخذ بالروايات المطلقة فآخذ بالروايات
جميعها.
ثانيها: الاستدلال بالجواز من الروايات المقيدة في أقل من مدة التقييد إنما هو من باب المفهوم، أما الاستدلال بمطلق النهي فهو من باب المنطوق الظاهر، وما من شك أن الاستدلال بالمنطوق مقدم على الاستدلال بالمفهوم. ثالثها: تعارض المقيدات يجعل الأخذ ببعضها دون الآخر تحكما بغير
(1) أخرجه البخاري في كتاب: الحج، باب: حج النساء (1763)، ومسلم في كتاب: الحج، باب: سفر المرأة مع محرم إلى حج أو غيره (1341).