الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٣١

الرائد

331

بخيط أو بشيء غير ذلك فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم قال: قده بيده".

ومما جاء مما يفيد الحكم السابق حديث يحيى بن يمان عن سفيان عن

منصور عن خالد بن سعد عن أبي مسعود سئل النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطواف:

أحلال هو أم حرام؟ قال: حلال.

يعني

النبيذ.

والحديث أخرجه البيهقي)، وابن عدي، وهو لا يثبت فقد تقدم

الكلام حول ضعف يحيى بن يمان، وقد قال البيهقي بعد إخراجه:

قال علي بن عمر: هذا حديث معروف بيحيي بن يمان، ويقال إنه انقلب عليه الإسناد، واختلط بحديث الكلبي عن أبي صالح، والكلبي متروك، وأبو صالح ضعيف.

ثم إن قراءة القرآن الكريم أثناء الطواف أمر فيه من الخير ما فيه لعظم الذكر والمكان والحالة فهو أفضل من الأذكار غير المسنونة في هذا الموضع، فحسن بالطائف أن يشتغل به وغيره من الأذكار مع التأكيد على ما ثبت

(1) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب الكلام في الطواف (1540).

(2) البيهقي، السنن الكبرى، ج 8، ص 304.

(3) ابن عدي الكامل، ج 7، ص 235.