الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٣٤الرائد
334
ثالثا: الانتعال في الطواف
ذهب جماعة من الفقهاء إلى أنه لا حرج في الانتعال أثناء الطواف إن كان النعلان أو الخفان طاهرين، واستدلوا بأن الأصل الجواز لعدم المانع
الشرعي.
ثم إن الشارع شهد بجواز ذلك في الصلاة كما في حديث سعيد بن يزيد الأزدي قال: سألت أنس بن مالك: أكان النبي يصلي في نعليه؟ قال:
نعم).
ومنهم من كره الطواف بالخفين إن كانا طاهرين، وفي هذا القول نظر إذ الكراهة لا بد لها من دليل، ولم يأت القائلون بها هنا بدليل.
(1) السرخسي، المبسوط، ج 4، ص 48، والقرافي الذخيرة، ج 3، ص 248، وشيخ
الخليلي،
الفتاوى، ج 1، ص 367.
(2) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب الصلاة في النعال (379).
(3) الجيطالي، مناسك الحج، ج 2، ص 255.
١٬٦٥٤ / ٢٬٥٦١
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.