الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٤١

الرائد

341

غير

أن الدليل السابق لازمه ليس بالقريب فقد يطيل مع قراءة هاتين

السورتين، لذا فمن العسير الحكم بأن السنة عدم الإطالة فيها، كما أنه من غير الصواب القول بأن السنة الإطالة فيهما، وإن كان الرواة من الصحابة ينبهون في الغالب على إطالة النبي صلى الله عليه وسلم إن أطال.

ومن أهل العلم من جعل اتصال الطواف بركعتيه من سنن الطواف؛

لأنها صلاة تضاف إلى عبادة فكان من سنتها أن تتصل بها.

على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه اتصال طوافه بركعتيه ولم يفصل بينهما شيء

كما في فعله في طواف عمرة القران يوم حجة الوداع.

ومع

الاتفاق على مشروعية صلاة الطواف من حيث الجملة للفقهاء

خلاف في حكمها، فذهب جماعة منهم إلى أن صلاة الطواف سنة. ونسب هذا القول إلى الجمهور، واختلفوا: أهي مؤكدة».

(1) الكاندهلوي، أوجز المسالك، ج 7، ص 390.

(2) الكندي بيان الشرع، ج 23، ص 140، والشماخي الإيضاح، ج 2، ص 398، وابن قدامة، المغني، ج 3، ص 191، والنووي، المجموع، ج 8، ص 56، والحجاوي، الإقناع،

ج 2، ص 13، والصائغي، لباب الآثار، ج 3، ص 205.

(3) الشنقيطي، أضواء البيان، ج 4، ص 410.

(4) ابن قدامة، المغني، ج 3، ص 191، وابن جماعة، هداية السالك، ج 3، ص 07