الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٤٢الرائد
342
وللقول بسنية هذه الصلاة نص جماعة من هؤلاء على أنه
يصح
يصليها الطائف جالسا مع القدرة على القيام كسائر السنن والنوافل".
أن
كما أنه لسنية هذه الصلاة لا يجب قضاؤها إن تركها الطائف عمدا كان الترك أو عن غير عمد".
والشيخ الجيطالي مع قوله بأن صلاة الطواف سنة مؤكدة إلا أنه ألزم من
تركها حتى خرج من الحرم أن يركعها وأن يهرق دما".
ودليل هؤلاء على قولهم بأن صلاة الطواف سنة النصوص الشرعية المصرحة بعدم وجوب شيء غير الصلوات الخمس المكتوبة كما في حديث أبي عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن طلحة بن عبيد الله قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه قوله حتى
دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:
خمس صلوات في اليوم والليلة، قال: هل غيرها؟
قال: لا، إلا أن تطوع ....
والجيطالي، قناطر الخيرات، ج 2، ص 77. (1) الماوردي، الحاوي الكبير، ج 4، ص 154. (2) الماوردي، الحاوي الكبير، ج 4، ص 154. (3) الجيطالي، قناطر الخيرات، ج 2، ص 77.