الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٤٦الرائد
بمكة وإلى ما لا يختص ومما لا يختص بمكة الإحرام".
وذهب آخرون إلى أن صلاة الطواف واجبة).
346
وهؤلاء مختلفون فأكثرهم على أنها واجبة إن كان الطواف واجبا، أما إن
كان الطواف غير واجب فتأخذ الركعتان حكمه.
ومن الفقهاء من ذهب إلى الوجوب مطلقا واجبا كان الطواف أو غير واجب لإطلاق الأدلة، إذ إنه لا مانع من أن يشترط في النفل ما يشترط في الفرض كالطهارة وغيرها.
كما أنه يجوز أن يكون الشيء غير واجب من حيث الأصل ويقتضي
واجبا كالنكاح يقتضي وجوب النفقة والمهر.
وقال بعض هؤلاء إن الواجب قسمان واجب بإيجاب الله تعالى، وواجب
(1) الرافعي، العزيز، ج 3، ص 396.
(2) الكندي، بيان الشرع، ج 23، ص 137، والكندي، المصنف، ج 8، ص 122، وابن حمزة الطوسي، الوسيلة، ص 174، والنووي، المجموع، ج 8، ص 56، وابن العربي، أحكام القرآن، ج 1، ص 60، والعيني، البناية، ج 4، ص 200، وابن الضياء، البحر العميق، ج 2، ص 1237، والحلي، تذكرة الفقهاء، ج 8، ص 94، والقرافي، الذخيرة، ج 3، ص 242، والمحروقي، الدلائل، ص 121.
(3) النووي، المجموع، ج 8، ص 57، وابن الضياء البحر العميق، ج 2، ص 1238.