الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٦٧

الرائد

(167)

ولا يجوز للمرأة أن تطيعهم بل طاعة الله أولى وأحق وكفى بالمرء سوءا

أن لا يكون صالحا ثم يعيب الصلاح على أهله.

ثانيا: تعيين المحرم عند التنازع

على الرأي بوجوب أن يخرج معها واحد منهم فكل من خرج معها أجزاها وتعين به الفرض، أما إن تنازعوا وأبوا عن الذهاب معها قدم من يكون أقرب إليها فأولهم الزوج؛ لأنه أقرب الناس إليها من حيث المداخلة والاطلاع على العورات، ثم من يكون أقرب من حيث المواريث من

محارمها.

ذلك؟

ولكن اختلفوا إن شرط المحرم أو الزوج الأجرة لصحبة المرأة أيلزمها

إن كانت غير مستطيعة على شرطه ولم تجد من يصحبها غيره ارتفع عنها حكم وجوب الحج، أما إن كانت قادرة على إعطائه أجرته ونفقته فلأهل العلم خلاف في وجوب ذلك عليها، فقيل إن نفقته وأجرته عليها فيلزمها – على هذا الرأي - ديانة أن تعطيه أجرته).

(1) النووي، المجموع، ج 7، ص 57، وابن قدامة، المغني، ج 3، ص 194، والكاساني، بدائع الصنائع، ج 2، ص 299، والعيني، البناية، ج 4، ص 154.