الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٥٠

الرائد

350

واستدل بعضهم على الوجوب بحديث "وليصل الطائف لكل أسبوع

ركعتين"، والأمر للوجوب.

واعترض هؤلاء على حديث الأعرابي الذي نفى وجوب غير الصلوات

الخمس بأن الأمر بصلاة ركعتي الطواف خلف المقام وارد بعد قوله: لا

إلا أن تطوع".

ثم إن هذا الحديث قد ترك ظاهره فصلاة العيدين والجنازة واجبة. كما اختلف الفقهاء القائلون بوجوب صلاة الطواف أحكمها مستقل أو أنها جزء من الطواف).

وعلى القول بأنهما جزء من الطواف نص جماعة على أنه يشترط بقاء الطائف على وضوئه إلى أن يركعهما، وإن انتقض أعاد الطواف والصلاة كما

هو مذهب المالكية).

قال الإمام مالك:

(1) العيني، البناية، ج 4، ص 200، وابن، الضياء البحر العميق، ج 2، ص 1237.

(2) الشنقيطي، أضواء البيان، ج 4، ص 410.

(3) ابن الضياء، البحر العميق، ج 2، ص 1237.

(4) الكندي، بيان الشرع، ج 23، ص 137، والنووي، المجموع، ج 8، ص 56.

(5) القرافي، الذخيرة، ج 3، ص 244.