الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٥٢الرائد
352
ويعيد طوافه وسعيه وتقصيره).
ونقل ابن جعفر عن عطاء أنه قال في امرأة قدمت بعمرة فطافت ثم
حاضت قبل أن تركع أنها تسعى بين الصفا والمروة ثم تخرج إلى مصرها فإذا
طهرت صلت الركعتين).
ومن
قال إن صلاة الطواف أمر مستقل وليست هي من الطواف نص
على أنه يحصل التحلل، دونهما، بل لا علاقة لهما بالتحلل إذ هما عبادة
منفردة (3).
وقال الشيخ إسماعيل: من طاف بالبيت ونسي الركعتين حتى فرغ من سعيه فليصلهما ولا بأس، وإن ذكرهما وهو في السعي فليقطعه ويصليهما ويستأنف السعي أحب إلي.
وأولى الأقوال السابقة بالاعتبار قول من قال إن صلاة الطواف سنة
وليست هي بواجبة، أما دليل كونها سنة ففعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي أجمع على
مشروعيته للأمة كلها.
(1) الكندي، المصنف، ج 8، ص 122.
(2) ابن جعفر، الجامع، ج 3، ص 406.
(3) النووي، المجموع، ج 8، ص 59.
(4) الجيطالي، مناسك الحج، ج 2، ص 252.
١٬٦٧٢ / ٢٬٥٦١
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.