الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٦٢

الرائد

362

من زحام.

والإمامية نصوا على أن من لم يتمكن من الصلاة خلف المقام صلى حياله

على أحد جانبيه؛ لأن الحسين بن عثمان قال: رأيت أبا الحسن موسى السلام يصلي ركعتي الفريضة بحيال المقام قريبا من الظلال.

عليه

على أن ظواهر بعض الأدلة تفيد أن صلاة الطواف تجزي الإنسان ولو صلاها خارج المسجد بل ولو كان خارج الحرم، كما في حديث مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عبد القارئ أخبره أنه طاف بالبيت مع عمر بن الخطاب بعد صلاة الصبح فلما قضى عمر طوافه نظر فلم ير الشمس طلعت فركب حتى أناخ بذي طوى" فصلى

ركعتين).

(1) الكندي، بيان الشرع، ج 23، ص 140، والشماخي، الإيضاح، ج 3، ص 393، وابن الضياء، البحر العميق، ج 2، ص 1242.

(2) الحلي، تذكرة الفقهاء، ج 8، ص 96، و البحراني، الحدائق الناضرة، ج 16، ص 141. (3) واد من أودية مكة، عُمر كله اليوم بأحياء سكنية، انحصر اسمه الآن في بئر بجرول

تسمى بئر طوى محمد إلياس تاريخ مكة، ص 139.

(4) مالك بن أنس، الموطأ، ج 1، ص 368.