الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٦٧الرائد
367
قال: لا، وحدث أنه بلغه عن عمر بن الخطاب له طاف قبل أن تطلع الشمس أسبوعا، ثم خرج حتى إذا كان بذي طوى وارتفعت الشمس صلى
ركعتين).
وروي عن الثوري أن صلاة الطواف لا تصح إلا خلف مقام إبراهيم". وذهب إلى القول السابق جماعة من علماء الشيعة الإمامية على خلاف بينهم، قال الصادق:
وليس لأحد أن يصلي ركعتي طواف الفريضة إلا خلف المقام لقول الله تعالى (وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِمَ مُصَلَّى، فإن صليتهما في غيره فعليك إعادة
الصلاة).
والحكم السابق عند هؤلاء القائلين خاص بطواف الفريضة، وقد صرحوا أن ركعتي طواف غير الفريضة يمكن أن تصليا في أي موضع من
المسجده).
(1) الجيطالي، مناسك الحج، ج 2، 251.
(2) النووي، المجموع، ج 8، ص 68.
(3) الحلي، تذكرة الفقهاء، ج 8، ص 96.
(4) الحلي، تذكرة الفقهاء، ج 8، ص 96. (5) الحلي، تذكرة الفقهاء، ج 8، ص 95.
١٬٦٨٧ / ٢٬٥٦١
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.