الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٦٩الرائد
(179)
والرعاية للمرأة التي يصحبها كما أجازوا أن يكون وليا للتزويج ونحوه وإن
لم يكن بالغا.
رابعا: قيام جماعة المسلمين مقام المحرم
اختلف أهل العلم في المرأة إن لم تجد المحرم ووجدت نسوة معهن محارمهن أو أزواجهن الثقات أيشرع لها أن تخرج معهم للحج على أقوال: أولها: ليس لها ذلك للأحاديث التي فيها النهي عن السفر دون محرم إذ لم يأت عن الشارع ما يقيد حكمها أو يخص عمومها فبقي الأمر على أصل
النهي.
أو
ثانيها: يرخص لها أن تذهب مع هؤلاء الثقات بصحبة نسائهم زوجاتهم، واختلف هؤلاء في الرخصة السابقة أفي الحج الواجب فقط أو في
(1) ابن جعفر، الجامع، ج 3، ص 287، والكندي، بيان الشرع، ج 24، ص 67، والشماخي، الإيضاح، ج 2، ص 341، والقطب، شرح كتاب النيل، ج 4، ص 13، والصائغي، لباب الآثار، ج 3، ص 206، وعبد الوهاب البغدادي، الإشراف، ج 1، ص 458، والقرافي، الذخيرة، ج 3، ص 179.