الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٧٩

الرائد

379

المطلب الخامس: ما يستحب أن يقرأ فيهما

عنه

قال جابر بن عبد الله له لما وصف فعل النبي: كان يقرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، وللسابق استحب جماهير أهل العلم لمن صلى ركعتي الطواف أن يقرأ في الأولى منهما الفاتحة وسورة الكافرون، وفي الثانية منهما الفاتحة وسورة الإخلاص).

ورأى آخرون استحباب تكرار سورة الإخلاص في الركعة الثانية ثلاثا، ولم أجد دليلا لهذا القول بل ظاهر فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما قرأها إلا

واحدة.

وذهب بعض الفقهاء إلى أنه يقرأ في الأولى من ركعتي الطواف سورة

الإخلاص، وفي الثانية منهما سورة الكافرون بعد الفاتحة.

(1) أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب: حجة النبي صلى الله عليه وسلم (1218).

(2) الكندي، بيان الشرع، ج 23، ص 137،،والنووي، المجموع، ج 8، ص 58، وابن جماعة، هداية السالك، ج 3، ص 1012، وابن زهرة الحلبي غنية النزوع، ص 97، والجيطالي قناطر الخيرات، ج 2، ص 77، وابن الضياء البحر العميق، ج 2، ص 1243، والحطاب، مواهب الجليل، ج 3، ص 111.

(3) القطب، شرح كتاب النيل، ج 4، ص 133.

(4) الحلي، تذكرة الفقهاء، ج 8، ص 100، والبحراني، الحدائق الناضرة، ج 16، ص 134،