الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٨١الرائد
381
الرفع أو أنها مدرجان من فعل غيره.
?
رواه بذكر السورتين ورفعهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم كل من حاتم بن إسماعيل
وعبد العزيز بن عمران و حفص بن غياث و سليمان بن بلال والإمام مالك.
وأما من رواه عن جعفر وصرح بأنه ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم إما لكونه رواه مرسلا أو أنه صرح بعدم رفع هذا الجزء من الحديث فسفيان الثوري وأبو أويس وابن جريج وابن الهاد وسفيان بن عيينة ووهيب بن
خالد وروح بن القاسم ويحيى بن سعيد.
المطلب السادس: القرآن في الطواف
الأصل الذي عليه الاتفاق أنه يجزي الإنسان أن يركع الطائف ركعتين بعد كل أسبوع، وهذا هو الأفضل، لكن اختلف فيمن يطوف شوطين أو أكثر ويؤخر صلاة كل طواف، وبعد انتهائه من الطواف يصلي ركعتين لكل
طواف.
فإن طاف طوافين صلى أربع ركعات كل اثنتين على حدة، وإن طاف
ثلاثة صلى ستا وهكذا.
ذهب جماعة من الفقهاء إلى أن ذلك جائز، ولا حرج فيه مع كون الفضل