الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٨٢

الرائد

382

لمن يصلي صلاة كل طواف عقيبه).

بل إن هناك من الفقهاء من قال إنه يجزيه عن الجميع صلاة واحدة

بركعتين فقط.

وحمل هذا القول على أنه على قول من يقول إن الركعتين سنة وليستا

واجبتين).

ومما جاء مؤيدا الرأي السابق حديث إبراهيم بن فراس بمكة ثنا أحمد بن علي ثنا أحمد بن جناب ثنا عيسى بن يونس عن عبد السلام بن أبي الجنوب عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال:

طاف النبي الا بالبيت ثلاثة أسباع جميعا ثم أتى المقام فصلى خلفه ست ركعات يسلم في كل ركعتين يمينا وشمالا، قال أبو هريرة: أراد أن يعلمنا. ومما جاء أيضا حديث محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق ثنا أحمد بن جناب ثنا عيسى بن يونس عن عبد السلام بن أبي الجنوب عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال:

(1) ابن الجوزي، التحقيق، ج 2، ص 145، وابن قدامة، المغني، ج 3، ص 191، والنووي،

المجموع، ج 8، ص 59.

(2) النووي، المجموع، ج 8، ص 59.

(3) البيهقي، السنن الكبرى، ج 5، ص 110.