الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٨٤الرائد
384
مع عائشة بالبيت ثلاثة
محمد بن السائب بن بركة المكي عن أمه أنها طافت أسابع لا تصلي بينهن فلما فرغت صلت لكل سبع ركعتين.
والحديث أخرجه عبد الرزاق، غير أن أم محمد بن السائب لم يوثقها
أحد فلا حجة في روايتها.
ورواه عبد الرزاق قبل السابق من فعل عائشة قال فيه عبد الرزاق عن
ابن جريج
قال: حدثت أن عائشة، وابن جريج أرسله عن عائشة فلا حجة
في روايته أيضا.
وذهب بعض الفقهاء إلى المنع، فقالوا لكل طواف ركعتان بعده، ولا يصح القرآن في الطواف).
وعلى السابق يقطع من قرن طوافين أو أكثر طوافه ويصلي، إلا أن بعضهم استثنى ما إذا أتم الطواف الثاني فيصلي لكل طواف ركعتين، مراعيا
بذلك الخلاف في المسألة.
(1) عبد الرزاق، المصنف، ج 5، ص 66.
(2) مالك بن أنس، الموطأ، ج 1، ص 367، وابن جعفر، الجامع، ج 3، ص 324، والكندي، بيان الشرع، ج 23، ص 157، وابن النجيم البحر الرائق، ج 2، ص 356، والفاضل الهندي، كشف اللثام، ج 5، ص 426، وابن الضياء البحر العميق، ج 2، ص 1245. (3) مالك بن أنس، المدونة الكبرى، ج 2، ص 407.