الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٨٦الرائد
386
بواحد.
أما لو كان في أول شوط من الأسبوع الثاني فإنه يرجع إلى الصلاة؛ لأن
ما دون الشوط كما دون الركعة من الصلاة يحتمل الرفض
ومما عليه السابق أن من الفقهاء من أجاز الطواف بعد العصر والفجر مرة واحدة فقط، والعلة في التقييد بالمرة الواحدة أنه لا يصح له عندهم - الصلاة في ذلك الوقت، كما لا يصح له القران في الطواف، فيطوف مرة ويؤخر صلاة الطواف إلى حين خروج وقت النهي.
قال الإمام مالك بن أنس:
ولا بأس أن يطوف الرجل طوافا واحدا بعد الصبح وبعد العصر لا
يزيد على سبع واحد.
ويؤخر الركعتين حتى تطلع الشمس كما صنع عمر بن الخطاب
ويؤخرهما بعد العصر حتى تغرب الشمس)
ومن الفقهاء من قال لا بأس بالقران في الطواف إذا انصرف الطائف
(1) القرافي، الذخيرة، ج 3، ص 243، وابن الهمام، فتح القدير، ج 2، ص 457، وابن الضياء،
البحر العميق، ج 2، ص 1247.
(2) مالك بن أنس، الموطأ، ج 1، ص 369.