الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٧١

الرائد

الأصلي أو يشمل الفرض المعاد أيضا؟

(171)

قطب الأئمة رجح

- تعدي الحكم إلى الفرض الأصلي والمعاد،

ا، وعند غيره الوجوب

فالظاهر أن علة الجواز عنده الوجوب مطلقا، هي

بأصل الشرع.

ولا أدري مبنى هذا التفريق بين الواجب بأصل الشرع والواجب

بإيجاب المرء على نفسه إذ المحصلة واحدة وهي الوجوب وترتب الإثم

بالترك دون مسوغ شرعي في الحالين جميعا.

والذي يظهر أن في القول بجواز حج المرأة مع الرفقة الصالحة دون زوج

أو محرم من حيث دليله إشكالات من وجوه:

أولها: الحديث من حيث وجه الاستدلال وهو الخروج دون محرم ساكت إذ أقصى ما فيه أن عمر أذن لأمهات المؤمنين بالخروج، أما كونهن مع محارمهن أو لا فهو ساكت لم يتعرض له بذكر، والأحاديث الآمرة بالمحرم في السفر ناطقة فيقدم الناطق على الساكت من الأدلة.

ثانيها: من غير البعيد أن يكون لدى أمهات المؤمنين في حجهن

ذلك

محارم مع كونهن في رفقة عثمان وعبدالرحمن بن عوف بأمر من أمير المؤمنين

(1) القطب، شرح كتاب النيل، ج 4، ص 14.