الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٩٠

الرائد

390

بلده أهراق دما ولا إعادة عليه.

وقال الصادق من الإمامية إن من نسي ركعتي الطواف حتى شرع في

(2)

السعي قطع السعي وعاد إلى المقام فصلى الركعتين ثم عاد فتمم السعي " والحجة لمن أوجب الدم لترك ركعتي الطواف قول ابن عباس من ترك نسكا أهرق دما.

وحكى جماعة عن الثوري أنه قال: إن قضاء الركعتين في غير الحرم لا

(3)

يجزي.

وقد روى السابق عبد الرزاق عن الثوري أنه قال: اركعهما حيث شئت ما لم تخرج من الحرم.

ونقل مثل السابق عن الإمام أبي عبد الله محمد بن محبوب) وروى ابن أبي شيبة عن مجاهد وطاوس أن من صلى خارج الحرم أهرق

(1) ابن عبد البر، التمهيد، ج 24، ص 414، والاستذكار، ج 4، ص 189.

(2) الحلي، تذكرة الفقهاء، ج 8، ص •

(3) الماوردي، الحاوي الكبير، ج 4، ص 154.

(4) عبد الرزاق، المصنف، ج 5، ص 60.

(5) الكندي، بيان الشرع، ج 23، ص 138، والكندي، المصنف،، ج 8، ص 123.