الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٧٣

الرائد

الوداع: هذه ثم ظهور الحصر)

(1)

173

ووجه الدلالة منه أنه في ظاهره منع نسائه عن الحج نسائه عن الحج بعد تلك الحجة

إذ لزوم الحصر معناه عدم الخروج وقد عملت بذلك زينب بنت جحش

صلى الله (2)

وسودة بنت زمعة فقالتا: لا تحركنا دابة بعد ما سمعنا من رسول الله.

أما عائشة > فكان مذهبها مخالفا كما في حديث عبد الواحد حدثنا حبيب بن أبي عمرة قال: حدثتنا عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت: قلت يا رسول الله ألا نغزو ونجاهد معكم؟

فقال: لكن أحسن الجهاد وأجمله، الحج حج مبرور. فقالت عائشة: فلا

أدع الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله.

(1) أخرجه أبو داود في كتاب الحج، باب فرض الحج (1722) وأحمد، المسند، ج 5،

ص 218.

قال الحافظ ابن حجر: إسناده صحيح، فتح الباري، ج 4، ص 74.

(2) أحمد بن حنبل، المسند، ج 6، ص 324، والبيهقي، السنن الکبري، ج 5، ص 228. قال المنذري: إسناده حسن رواه عن صالح مولى التوأمة ابن أبي ذئب وقد أبي ذئب وقد سمع منه قبل اختلاطه اهـ، والحديث صححه الهيثمي.

المنذري، الترغيب والترهيب، ج 2، ص 138، والهيثمي، مجمع الزوائد، ج 3، ص 214.

(3) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب فضل الحج المبرور (1448).