الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٢٢

الرائد

422

كالطواف، ومعنى تنوعه أن يكون في بعضه ماشيا وفي بعضه ساعيا). الدليل التاسع: السعي نسك هو ركن في العمرة فكان ركنا في الحج

كالإحرام".

الدليل العاشر: أن السعي نسك في الحج والعمرة، فوجب أن يكون ركنا من شرائطها كالإحرام والطواف، ولا يدخل عليه الحلق؛ لأنه ليس بنسك على أحد القولين.

الدليل الحادي عشر: السعي أشواط شرعت في بقعة من بقاع الحرم، أو يؤتى به في إحرام كامل فكان جنسها ركنا كطواف الزيارة، ولا يلزم طواف الصدر؛ لأن الكلام للجنس لوجوبه مرة.

القول الثاني: السعي بين الصفا والمروة واجب ليس بركن، وعليه فهو

يجبر بالدم.

(1) الماوردي، الحاوي الكبير، ج 4، ص 156.

(2) عبد الوهاب البغدادي، الإشراف، ج 1، ص 478.

(3) الماوردي، الحاوي الكبير، ج 4، ص 156، وابن قدامة، المغني، ج 3، ص 194.

(4) الرازي، مفاتيح الغيب، ج 4، ص 145.

(5) ابن أبي شيبة، المصنف، ج 3، ص 281، والبسيوي، الجامع، ج 2، ص 271، والكندي، بيان الشرع، ج 23، ص 198، والجصاص أحكام القرآن، ج 1، ص 118، وابن العربي،