الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٢٢الرائد
422
كالطواف، ومعنى تنوعه أن يكون في بعضه ماشيا وفي بعضه ساعيا). الدليل التاسع: السعي نسك هو ركن في العمرة فكان ركنا في الحج
كالإحرام".
الدليل العاشر: أن السعي نسك في الحج والعمرة، فوجب أن يكون ركنا من شرائطها كالإحرام والطواف، ولا يدخل عليه الحلق؛ لأنه ليس بنسك على أحد القولين.
الدليل الحادي عشر: السعي أشواط شرعت في بقعة من بقاع الحرم، أو يؤتى به في إحرام كامل فكان جنسها ركنا كطواف الزيارة، ولا يلزم طواف الصدر؛ لأن الكلام للجنس لوجوبه مرة.
القول الثاني: السعي بين الصفا والمروة واجب ليس بركن، وعليه فهو
يجبر بالدم.
(1) الماوردي، الحاوي الكبير، ج 4، ص 156.
(2) عبد الوهاب البغدادي، الإشراف، ج 1، ص 478.
(3) الماوردي، الحاوي الكبير، ج 4، ص 156، وابن قدامة، المغني، ج 3، ص 194.
(4) الرازي، مفاتيح الغيب، ج 4، ص 145.
(5) ابن أبي شيبة، المصنف، ج 3، ص 281، والبسيوي، الجامع، ج 2، ص 271، والكندي، بيان الشرع، ج 23، ص 198، والجصاص أحكام القرآن، ج 1، ص 118، وابن العربي،