الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٧٥الرائد
(175)
على
أنه في قضيتنا لم ينقل السكوت فضلا عن الإقرار، قال الإمام
السالمي في "شمس الأصول":
وليس يجزي فيه بعض الأمة وإن يكونوا ألف ألف مئة فليس إجماع ذوي المدينة عند خلاف غيرهم بحجة
كذاك أيضا أهل بيت المصطفى كذا الخليفتان أي والخلفا
سادسها من المشكل تقييد كثير من أصحاب هذا الرأي جواز السفر للحج مع الرفقة الصالحة بحج الفرض مع أن الحديث الذي استدلوا به يفيد عكس ما يقولون؛ إذ زوجات النبي صلى الله عليه وسلم قد أدين الفرض وشرفن عندها بصحبة زوجهن خيرة خلق الله تعالى فحجهن زمان عمر كان غير حجة
الإسلام.
ومن السابق يظهر أن قول من قال بالمنع مطلقا إلا مع المحرم أو الزوج هو الأولى بالأخذ.
ونجمل الأقوال التي قيلت في قضية المحرم ونضيف إليها ما لم نذكره
من أقوال:
أولها: يشترط لسفر المرأة للحج وغيره أن يصحبها محرم أو زوج سواء
(1) السالمي، طلعة الشمس على الألفية، ج 2، ص 65.