الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٧٦الرائد
(176)
كان
ن الحج لفريضة أو غير ذلك، وإن لم تجد المحرم أو الزوج فلا يشرع لها من حيث الأصل السفر مطلقا لحج أو غيره، وهذا أسعد الأقوال بظاهر الأدلة. ثانيها: يصح للمرأة أن تصحب الرفقة الصالحة من النساء اللاتي معهن محارمهن أو أزواجهن لأداء الفرض فقط.
واختلف هؤلاء أيشترط من ثلاث نسوة فصاعدا معهن محارمهن، أو
اثنتين معهن محارمهن أو تجزي واحدة مع محرمها.
ثالثها: يجوز للمرأة العجوز دون الشابة أن تخرج دون محرم، وهذا بين الضعف إذ لم يفرق الدليل بين الأمرين.
ومع ذلك فنقول إن المحرم أو الزوج قد شرطا للقيام بجميع أمر المرأة،
وهذا لا يختلف فيه الحال بين الشابة والعجوز.
رابعها للمرأة أن تذهب جماعة من
النساء وإن لم يكن مع
واحدة
مع
منهن محرم، وقيل ولو مع امرأتين؛ لأن النساء إذا كثرن انقطعت عنهن
الأطماع وكفين أمرهن".
خامسها: ذهب بعضهم في قول شاذ إلى جواز أن تخرج المرأة وحدها إن
(1) الرافعي، العزيز، ج 3، ص 290.