الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٧٨

الرائد

(178)

قالت: نعم، قال: فذاك ذاك.

ووجه الشاهد منه أن رسول الله قال للمرأة الخثعمية حجي أبيك، ولم يقيد ذلك بأن تحج إن كان معها محرم.

عن

ثالثها: أن المرأة لو أسلمت في دار الكفر لزمها الخروج إلى دار الإسلام وإن كانت وحدها.

وفي كل هذه الاستدلالات نظر، إذ يشكل على الأول منها أنه مبين لخبـ سيكون عليه حال الأمة بعد استقرار أمر الدين وتمكنه في الأرض، ولا يلزم من كون الحال كذلك أن يباح لها السفر دون محرم، قال الحافظ ابن الملقن

(3)

متعقبا الرافعي وشوحح في الدلالة على ذلك، وقالوا: إنما هذا إخبار عما

سيقع، ولا يلزم من إخبار وقوعه جوازه).

على أن هذا الدليل ساكت عن حكم المحرم وغيره الموجب للمحرم في السفر ناطق بالوجوب فلا ينهض الساكت حجة لإباحة السفر دون محرم مع

(1) أخرجه الإمام الربيع في كتاب: الحج، باب: فرض الحج (392). (2) ابن عبد البر، التمهيد، ج 9، ص 124، والاستذكار، ج 4، ص 164. (3) أي نوزع من المشاحة.

(4) ابن الملقن البدر المنير، ج 6، ص 37.