الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٧٩

الرائد

(179)

وجود الناطق، أما ثاني الدليلين فيرده أن الدليل كالأول ساكت في محل الحكم بوجوب المحرم، فلا يؤخذ منه حكم، أما الدليل الثالث فمشكل من جهة أنه أبيح لها الخروج في حال إسلامها في دار الكفر؛ لأن مفسدة بقائها في المجتمع المشرك أشد من مفسدة السفر أو الطريق لذلك انتهكت أهون المفسدتين في سبيل اتقاء أشدهما، أما في حال السفر للحج فذلك منتف كله. خامسا: منع الزوج امرأته من الحج

لا يحل للزوج أن يمنع زوجته إذا ما أرادت السفر للحج ما لم يكن ثمة مسوغ شرعي معتبر لتأخير الحج إلى عام آخر، وما ذلك إلا لتعلق حكم وجوب الحج برقبتها وهي مسؤولة عنه محاسبة عليه إذا ما كانت ممن يلزمهم الحج لتحقق شروط الوجوب بها، ومن المعروف الذي تمسك به الزوجة بعصمة الزوجية تمكينها من عبادة ربها وأداء الواجب المتعلق بها، وذهب بعض الفقهاء إلى أن للزوج أن يمنع زوجته من حجة الإسلام إن كانت ما أحرمت بها).

(1) الشقصي، منهج الطالبين، ج 7، ص 299، والصائغي لباب الآثار، ج 3، ص 244، والشافعي، الأم، ج 2، ص 117، والإشبيلي مختصر الخلافيات، ج 3، ص 260، والقرافي، الذخيرة، ج 3، ص 185.