الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٦٦الرائد
466
على الحال الذي ذكرناه قبل.
الحالة الثالثة أن يكون النقص آخر الشوط، فهذا يلزمه السعي من منطقة
النقص وما بعدها إلى أن يأتي على الأشواط جميعها).
المطلب الخامس: إكمال سبع مرات
فيحسب سعيه من الصفا إلى المروة شوطا، ومن المروة إلى الصفا شوطا
ثانيا، ومن الصفا إلى المروة شوطا ثالثا، ومن المروة إلى الصفا شوطا رابعا
وهكذا.
وهذا رأي الجمهور من أهل العلم.
والدليل للسابق أن النبي هل بدأ بالصفا وختم بالمروة، ولا يكون ذلل مكملا سبعة أشواط إلا أن يحسب من الصفا إلى المروة مرة ومن المروة إلى
الصفا مرة ثانية، قال جابر بن عبد الله له:
ثم خرج من الباب إلى الصفا فلما دنا من الصفا قرأ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ
(1) الماوردي، الحاوي الكبير، ج 4، ص 160.
(2) البسيوي، جامع أبي الحسن، ج 2، ص 273، والكندي، بيان الشرع، ج 23، ص. والماوردي، الحاوي الكبير، ج 4، ص 159، والنووي، المجموع، ج 8، ص 76، وابن
قدامة، المغني، ج 3، ص 193، والعيني، البناية، ج 4، ص 205، والسالمي، شرح الجامع
ج 3،
الصحيح، ج 2، ص 206.
6