الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٧٤

الرائد

474

كما ذكرنا في الطواف.

لكن الشك هنا يكون بين الأشواط الفردية أو بين الأشواط الزوجية فيشك أشوطه هذا الثالث أو الخامس، كما قد يشك أشوطه هذا الخامس أو السابع. أو يكون شكه أهذا الثاني أو الرابع، أو أهذا الرابع أو السادس، وعلى الأحوال كلها يبني على الأقل ويأتي بما بعده إن لم يكن ثمة ظن غالب، فإن كان هناك ظن غالب بنى على غالب ظنه كما ذكرنا ذلك بأدلته عند ذكر

أحكام الطواف.

(1) الكندي، المصنف، ج 8، ص 145، والرافعي، العزيز، ج 3، ص 410.