الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٧٨الرائد
478
الفضل والخير في الموالاة.
وعلى السابق يقطع الساعي سعيه للصلاة ثم يبني عليه من حيث
قطع.
ثم إنه لا بأس على الساعي أن يستريح في سعيه إذا ما أعياه"، ونص جمع من فقهائنا على أن له أن يذهب إلى منزله يستريح ثم يرجع يبني على سعيه
السابق).
ومن الفقهاء من قال إن العبرة في البناء على السعي السابق الذي قطعه الساعي هي قطع النية من عدمها، فإن خرج من سعيه بنية الإعراض عن السعي السابق فلا بد من أن يستأنف سعيه من جديد، وإن خرج لحاجته بنية الرجوع فليواصل سعيه بانيا على ما بدأه من قبل.
6
(1) البسيوي، الجامع، ج 2، ص 273، والكندي، بيان الشرع، ج 23، ص 192، والنووي،
المجموع، ج 8، ص 78.
(2) الكندي، بيان الشرع، ج 23، ص 194.
(3) ابن أبي شيبة، المصنف، ج 3، ص 364، والكندي، بيان الشرع، ج 23، ص 192،
والثميني، التاج المنظوم، ج 3، ص 367.
(4) الثميني، التاج المنظوم، ج 3، ص 367.
(5) ابن جعفر، الجامع، ج 3، ص 349، والكندي، بيان الشرع، ج 23، ص 192، والكندي،