الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٨١

الرائد

مستحب

1 48

وعلة التفريق أكان النبي خارجا من الباب السابق قصدا فيكون

الأمر سنة، أو أنه خرج اتفاقا فيكون مندوبا عند من فرق بينهما لأنه أقرب الأبواب إلى الصفا".

والواقع أنه لا دليل يفيد واحدا من الأمرين السابقين القصد أو الاتفاق، وما دام الأمر أنه لا دليل يعين فالأصل أن تحمل أفعاله صلى الله عليه وسلم على

التشريع؛ لأن ذلك هو الغالب فيها، وهو الأصل من بعثة النبي. وإرادة غير التشريع أمر عارض لا يقال به إلا مع الدليل المقارن، فكيف

والحال هنا حال عبادة.

ولو أنه خرج من باب غيره فلا حرج عليه، فالمقصود بالأصالة الوصول إلى الصفا، والخروج من الباب أمر ثبت عن النبي الله

والماوردي، الحاوي الكبير، ج 4، ص 158، والرافعي، العزيز، ج 3، ص 407، والنووي، المجموع، ج 8، ص 79، وابن قدامة، المغني، ج 3، ص 192.

(1) العيني، البناية، ج 4، ص 203، وابن الضياء البحر العميق، ج 3، ص 1297.

(2) السرخسي، المبسوط، ج 4، ص 12، والعيني، البناية، ج 4، ص 205. (3) الشماخي، الإيضاح، ج 2، ص 403، والعيني، البناية، ج 4، ص 204، والقطب، شرح كتاب النيل، ج 4، ص 148.