الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٨٨الرائد
488
والجنابة،
ومع
الحدث الأصغر.
جواز السعي مع الحدث الأكبر يجوز بالأولى السعي مع
وجاءت رواية حديث السيدة عائشة السابق وفيها النص على المنع من السعي بين الصفا والمروة مع الطواف بالبيت إلا أنها رواية شاذة؛ إذ الرواة الذين رووا الحادثة اقتصروا على المنع من الطواف بالبيت ولم يذكروا المنع من
السعي.
وانفرد يحيى الليثي عن مالك فذكرها كما في حديث يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها قالت: قدمت مكة وأنا حائض فلم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك إلى رسول الله
فقال:
افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى
تطهري.
قال الحافظ ابن عبد البر:
هكذا قال يحيى عن مالك في هذا الحديث غير أن لا تطوفي بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى تطهري، وقال غيره من رواة الموطأ: غير أن لا تطوفي
(1) مالك بن أنس، الموطأ، ج 1، ص 411.