الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٨٩الرائد
489
بالبيت حتى تطهري لم يذكروا ولا بين الصفا والمروة.
ولا ذكر أحد من رواة الموطأ في هذا الحديث ولا بين الصفا والمروة غير
يحيى فيما علمت وهو عندي وهم منه والله أعلم.
وقد ذكر ابن المنذر الإجماع على أن من سعى بين الصفا والمروة على غير طهر أن ذلك يجزيه إلا ما يروى من انفراد الحسن أنه إن ذكر قبل الحلق كونه
سعى من غير طهارة فعليه أن يعيد السعي".
لكن يعارض كلام ابن المنذر السابق الناص على الإجماع ما رواه ابن أبي شيبة عن أبي معاوية عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: تقضي
الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة.
وظاهر هذا الإسناد الصحة، وقد حكم عليه بذلك الحافظ ابن. كما روى ابن أبي شيبة عن ابن فضيل عن عاصم قال: قلت لأبي العالية: تقرأ الحائض القرآن؟
قال: لا تقرأ القرآن ولا تقبل، ولا تطوف بالبيت، ولا بين الصفا
(1) ابن عبد البر، التمهيد، ج 19، ص 261.
(2) ابن المنذر، الإجماع، ص 72.
(3) ابن أبي شيبة، المصنف، ج 3، ص 296.
(4) ابن حجر، فتح الباري، ج 3، ص 5