الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٩٠الرائد
والمروة.
490
وقال الطواف بين الصفا والمروة عدل الطواف بالبيت.
وهذان يقدحان في الإجماع المذكور، والمروي عن أبي العالية أنص في الموضوع، لأن قول ابن عمر جائز المنع فيه من السعي لكون الحائض لم تطف لا لحيضها، وقد جاء عنه النص بسعيها ما دامت قد طافت وصلت الركعتين كما في حديث:
عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: إذا طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تسعى بين الصفا والمروة فلتسع بين الصفا
والمروة.
والحديث أخرجه ابن أبي شيبة، غير أن ثمة خلافا في عبد الوهاب الثقفي بين موثق ومضعف، والأكثر على الاحتجاج بروايته، وتضعيف من
ضعفه ما كان إلا لاختلاط رمي به آخر حياته.
ومع
ذلك فمذهب الجماهير من أهل العلم أولى للأدلة المذكورة، وما
نقله ابن أبي شيبة لا يعدو أن يكون رأيا لمن رآه.
(1) ابن أبي شيبة، المصنف، ج 3، ص 296.
(2) ابن أبي شيبة، المصنف، ج 3، ص 299.
(3) العقيلي، الضعفاء، ج 3، ص 75، وابن حجر، لسان الميزان، ج 4، ص 88.