الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٨١

الرائد

(181)

بالقوي، وقال العقيلي في حديثه، وهم، وفي الضعفاء لابن الجوزي: إبراهيم بن ميمون الصائغ لا يحتج به قاله أبو حاتم اهـ.

وقال الحافظ ابن الملقن في إسناده مجهول وهو العباس بن محمد بن

شافع".

هي

وغير غائب عن النظر أن تلك الطاعة للزوج على رأي من يقول بها إنما طاعته في التأخير عن عام بعينه، أما طاعته في الترك المطلق للحج بعد

وجوب أسبابه فلا تحل؛ إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

وهذا الرأي مع ضعفه معارض بحديث مسدد حدثنا يزيد بن زريع عن معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن عن النبي: إذا استأذنت امرأة أحدكم فلا يمنعها".

وقد ذهب من ذهب من أهل العلم إلى أن النهي هنا للتحريم فلا يحل له

(1) ابن الملقن خلاصة البدر المنير، ج 2، ص 46.

(2) أخرجه البخاري في كتاب صفة الصلاة، باب استئذان المرأة زوجها بالخروج للمسجد

(835)